أرسل شخص سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: " هل يجوز الصلاة عن الميت ؟ " ردت اللجنة : الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة ، واختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت ، فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي ، وقال بعضهم لا يصل .واستطردت اللجنة في معرض إجابتها عن السؤال قائلة: وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت
مشاركة :