تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة أول 10 مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، في حضور 19 وزارة، في مقدمتها ممثلو وزارات الدفاع، الداخلية، والاتصالات. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى كما يشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره فى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة. وإلى نص القانون: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قرر مشروع القانون الآتي نصه: مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبيّن قرين كل منها: تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة أو وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًّا أو لا سلكيًّا. مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات. الموقع الإلكتروني: هو أي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله إتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية. البريد الإلكتروني وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو معنوي عبر الشبكة الإلكترونية المعلوماتية أو غيرها من مسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة إلكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنيها الدخول على الشبكة المعلوماتية مادة 2: مع عدم الإخلال بأي عقوبة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مئة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا بغير وجه حق، موقعًا أو نظامًا معلوماتيًّا فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكة لها أو يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مئة وخمسين ألف جنيه. مادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مئة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقعًا أو نظامًا معلوماتيًّا مستخدمًا حقًّا مخولًا له فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غيّر أو عدل مسارًا أو ألغى كليًّا أو جزئيًّا بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيًّا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة. مادة 6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها إلى الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. مادة 7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوى موقع خاص بشركة أو مؤسسة بدون وجه حق. فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الاشخاص العتبارية العامة أو كان مملوكًا لها أو يخصها، تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. مادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أنشأ أو استولى على بريد إلكتروني خاص بأحد الناس فإذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 ألف جنيه. مادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مئة وخمسين ألف جنيه كل من حاز أو حرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من الصور، أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة أو ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 10: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة- وزارة الداخلية- والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة. مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة. مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة. مادة 13: يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهماله في تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ما كان ناشئا عن عدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات. مادة 14: لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في نفس يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض. مادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من نفس القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تتجاوز عشرين مليون جنيه. مادة 16: يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية, مادة 17: كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع أو النظام المشار إليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو جلب أو باع أو أتاح أو حاز ما يأتي: جهازا أو برنامجا معلوماتيا مصمما أو معدا بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون- كلمة المرور أو كلمة السر أو كود شفري أو أي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة. مادة 19: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي أو أي وسيلة أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها. مادة 20: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مئة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الإلكتروني أو ما في حكمها ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل أو قبل أداة الدفع الإلكتروني المزورة أو ما في حكمها مع علمه بتزويرها. مادة 21: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو عرض بواسطة شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنفا فكريا أو أدبيا أو بحثا علميا أو جزءا منه دون وجه حق. مادة 22: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الإدانة، فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة أو لمدة 3 سنوات على الأكثر في الحالات التي يتعين مزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق. مادة 23: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تعريض حياة المواطنين للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو ازدراء الأديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. المادة 24: يجب في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات والآلات أو المعدات أو الأجهزة أو غيرها، مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو أسهم في ارتكابها. مادة 25: إذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالإدانة أن تحكم بعزله من وظيفته. مادة 26: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بنفس العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب إحكام هذا القانون مع المدانيين بارتكابها. مادة 27: يلتزم مزودو الخدمة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مئة وثمانين يوما. مادة 28: يجوز للجهات الأمنية (رئاسة الجمهورية- القوات المسلحة- وزارة الداخلية والمخابرات العامة) أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديدا لأمن البلاد على أن تتولى جهة التحقيق رفع طلب إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق أو حذف ما تبثه كل أو بعض هذه المواقع. مادة 29: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاركة :