عقدت الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، يوم أمس، ورشة عمل بعنوان “شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات”. واستهدفت الورشة، التي عقدت في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين. وتولت إدارة حماية العملاء شرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة. وقد شهدت ورشة العمل حضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها. جدير بالذكر أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.
مشاركة :