"الطيران المدني" تنظم ورشة عمل لشرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء

  • 3/16/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، أمس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان (شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات)، في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين. كما قامت إدارة حماية العملاء بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقًا للائحة، فيما شهدت ورشة العمل حضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/ 5/ 1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتبارًا من تاريخ 11/ 9/ 1438هـ، الموافق 6/ 6/ 2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها. وتختص إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.

مشاركة :