أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 38 متهماً وبرأت 7 متهمين في حكم أصدرته ضد خلية مكونة من 50 متهماً. وقد جاءت إدانة المدانين بعدة تهم منها تكفير الدولة وولي الأمر والعاملين في جهاز المباحث والسعي لاستهداف المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها ورجال الأمن من خلال الانضمام إلى تنظيم إرهابي يستهدف تهريب الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، وغير ذلك من تهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من 3 أشهر إلى 16 عاماً ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الـ 32 بتكفير الدولة وانضمامه إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية من خلال اختطاف رجال الأمن ثم مساومة الدولة للإفراج عنهم وأن دوره في هذا التنظيم جمع الأسلحة والذخيرة والتبرعات وتأمين المأوى بمؤنه من الأكل والشرب وشراءه وحيازته لعدد من الأسلحة الفردية والذخيرة دعماً لهذا التنظيم واستلامه مبالغ مالية من عدة أشخاص دعماً لهذا التنظيم ومساعدته في تهريب المدعى عليه الأول إلى اليمن ثم استقباله بعد ذلك عند الحدود اليمنية ونقله إلى داخل المملكة وتخطيطه لاعتداء مسلح على عمالة تمارس القمار في أحد المنازل داخل المملكة بهدف الاستيلاء على ما لديهم من أموال. وقررت المحكمة سجنه مدة 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتين استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. ودين المتهم الـ 37 بخيانته للأمانة من خلال اتفاقه مع عدة أشخاص ممن يعتنقون الفكر التكفيري والقتالي على إنشاء تنظيم إرهابي داخل المملكة يهدف إلى إيقاف المحاكمات وتحرير السجناء وإقامة مخبأ للتنظيم في المناطق الجبلية في جنوب المملكة والاختباء فيه عند حدوث مواجهات مع رجال الأمن واشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثلاثين في نقل الأغراض التموينية والعسكرية والأجهزة لهذا المخبأ والاشتراك مع أحد الأشخاص في دفن الأسلحة المعدة للتنظيم بتوجيه من المدعى عليه الثاني والثلاثين وحيازته لسلاح رشاش وخمس وعشرين طلقة وتمويله للتنظيم من خلال دعمه بهذا السلاح والذخيرة. وحكم ناظر القضية على المدان بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتين استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. بينما أدين المتهم 8 بتكفير ولي أمر المملكة وجميع العلماء والدولة وموافقته على دعوته للانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات من قضاة ورجال أمن وخيانته للأمانة من خلال أخذه من مقر عمله بالقاعدة الجوية لبعض المستلزمات وتسليمها لأحد الأشخاص دعماً للتنظيم وتسليمه العهدة العسكرية المسلمة له وهي (بدلتين وحذاء وجعبة)، وبيعه لمسدس من نوع أبو محالة بدون ترخيص وتخزين لما من شأنه المساس بالنظام العام. واختفائه عن رجال الأمن عند البحث عنه ومحاولته الخروج إلى اليمن. وحكمت المحكمة بسجنه مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام غسل الأموال ومنها أربعة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومنها أربعة أشهر استناداً للمادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. وجاءت إدانة المتهم التاسع بانضمامه لتنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات من قضاة ورجال أمن وأن دوره في هذا التنظيم جمع السلاح والمال والمعلومات عن ضباط المباحث وتحديد أماكن سكنهم وسياراتهم تمهيداً لاختطافهم أو اختطاف أحد أفراد أسرهم ودعمه لهذا التنظيم بمبالغ مالية وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته لما من شأنه المساس بالنظام العام. وحكم قاضي الجلسة بسجن المدان مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها أربعة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما أدين المتهم 34 بتكفير الدولة وانضمامه إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات وكان دوره في هذا التنظيم جمع أسماء وعناوين ضباط رجال الأمن وتمويله لهذا التنظيم بمبالغ مالية وبندقية وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المكتبي لما من شأنه المساس بالنظام العام. وحكمت المحكمة بسجنه تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتين استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها أربعة أشهر استناداً للمادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وقررت المحكمة تبرئة 7 متهمين وإرجاء الحكم على 5 لحين إحضارهم في جلسة قادمة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :