عام / المحكمة الجزائية تصدر أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 38 متهمًا

  • 11/5/2014
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 11 محرم 1436 هـ الموافق 04 نوفمبر 2014 م واس أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 38 متهما من خلية تضم 50 متهماً والحكم على المدانين منهم بالسجن ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بتكفير الحكومة واعتقادهم أن فكر تنظيم القاعدة هو عقيدة أهل السنة والجماعة وأن البيعة لا تتم إلا لرئيس تنظيم القاعدة ، وتكفيرهم جميع علماء المملكة والعاملين في جهاز المباحث العامة ، والمساعدة في تهريب عدد من الأشخاص إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وموافقتهم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على محاكماتهم من قضاة ورجال أمن ،وجمع المال والمعلومات عن ضباط المباحث وتحديد أماكن سكنهم وسياراتهم تمهيدا لاختطافهم أو اختطاف أحد أفراد أسرهم ،والتخطيط لتفجير مبنى المباحث العامة بخميس مشيط ، وغير ذالك من تهم علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ، وقرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من ثلاثة أشهر إلى 16سنة تفصيلها كالتالي : ـ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه منها أربعه أشهر استنادا للمادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ـ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه منها أربعه أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ـ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وثمانية أشهر منها أربعة أشهر استنادا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنها شهرين استنادا للمادة الـ 39 من نظام الأسلحة والذخائر,ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . ـ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 5 سنوات منها ستة أشهر استنادا للمادة السادسة للجرائم المعلوماتية ومنعة من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . // يتبع // 22:26 ت م تغريد

مشاركة :