"الجزائية": براءة 7 وإدانة 38 من المتهمين بتكفير الحكومة والعلماء

  • 11/5/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 38 متهمًا من خلية تضم 50 متهمًا والحكم على المدانين منهم بالسجن ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بتكفير الحكومة واعتقادهم أن فكر تنظيم القاعدة هو عقيدة أهل السنة والجماعة وأن البيعة لا تتم إلا لرئيس تنظيم القاعدة، وتكفيرهم جميع علماء المملكة والعاملين في جهاز المباحث العامة، والمساعدة في تهريب عدد من الأشخاص إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وموافقتهم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على محاكماتهم من قضاة ورجال أمن، وجمع المال والمعلومات عن ضباط المباحث وتحديد أماكن سكنهم وسياراتهم تمهيدا لاختطافهم أو اختطاف أحد أفراد أسرهم، والتخطيط لتفجير مبنى المباحث العامة بخميس مشيط، وغير ذلك من تهم علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة، بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من ثلاثة أشهر إلى 16سنة تفصيلها كالتالي: ـ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 7 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وثمانية أشهر. ـ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه الخامس لحين إحضاره في جلسة قادمة. ـ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 4 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 9 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى. ـ إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات. ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى. ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الرابع عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى. ـ إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات . ـ إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه 4 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن سنة و6 أشهر ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثامن عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه في هذا الدعوى. ـ إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 7000 آلاف ريال. ـ إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن 4 سنوات و 6 أشهر. ـ إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن سنتين. ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى. ـ إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر. ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه الخامس والعشرين لحين إحضاره في جلسة قادمة. ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه السادس والعشرين لحين إحضاره في جلسة قادمة. ـ إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن سنتين و 6 أشهر وجلده 80 جلدة دفعة واحدة. ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه في هذا الدعوى . ـ إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه الثلاثين لحين إحضاره في جلسة قادمة. - إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات . ـ إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن 16 سنة. ـ إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 9 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 10 سنوات وجلده 70 جلدة دفعة واحدة. ـ إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن سنتين. ـ إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه الثّالث والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 أشهر وتغريمه ألفي ريال (وردت المحكمة طلب المدعي العام منع المدعى عليه من السفر). ـ إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ـ إدانة المدعى عليه الخامس والأربعين والحكم عليه بالسجن 3 أشهر. ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه السادس والأربعين بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه في هذا الدعوى. ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه 47 لحين إحضاره في جلسة قادمة. ـ إدانة المدعى عليه الثامن والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات. ـ إدانة المدعى عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات - إدانته المدعى عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن 4 سنوات. وصاحبت الأحكام على المتهمين بالمنع من السفر مددًا تساوي مدد الأحكام. واُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :