الدمام 20 محرم 1436 هـ الموافق 13 نوفمبر 2014 م واس نفد فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية بجميع مكاتبه مؤخراً، عدة حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى التزام محلات بيع المستلزمات النسائية لتنظيم عمل المرأة خلال انطلاق مرحلتها الثالثة، التي تستهدف أنشطةً جديدةً ستطبق في محلات بيع العطورات النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة "لا تشمل ملابس الأطفال"، استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية . وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد الفالح أن الجولات التفتيشية أعطت نتائج ايجابية، مشيراً أن عدد الزيارات منذ بداية المرحلة الثالثة بلغت 618 زيارة تفتيشية، اتخذت خلالها إجراءات مناسبة لـ 225 منشأة، فيما أنذرت 68 منشأة ضبط عليها مخالفات منها عدم الالتزام بقرار التأنيث، بالإضافة إلى إحالة 12 منشاة مخالفة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات . وأضاف أن المرحلة الثالثة أضيفت لها اشتراطات جديدة لتوفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة خلال المرحلتين السابقتين من قبل المسؤولين بالوزارة، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة ستفرض على المخالفين في حال توظيف عاملات وافدات، وذلك بفرض غرامة مالية على صاحب العمل لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، عن كل عاملةٍ وافدة، إضافة إلى تطبيق الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء وفق الإجراءات الواردة فيه، منها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، فيما تشمل العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية فيها، وذلك بحرمانها من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وخمس سنوات للمخالفة الثانية . // انتهى // 18:06 ت م تغريد
مشاركة :