الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون سوق المال

  • 3/19/2018
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذى كانت قد تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووافق مجلس النواب عليه.وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.وأكدت الوزيرة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك القديم، حيث يستهدف القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات العامة والخاصة وتمثل رافعة مالية فعالة، كما يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.وذكرت أن القانون شمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، واعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.وأشارت نصر، الي أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية.

مشاركة :