الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية حول إصدار تعديلات قانون سوق المال

  • 3/20/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، باصدار قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووافق مجلس النواب عليه .وذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري ، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات .وأكدت الوزيرة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك القديم، حيث يستهدف القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات العامة والخاصة وتمثل رافعة مالية فعالة، كما يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.وذكرت الوزيرة أن القانون شمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، واعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، مشيرة إلى أن التعديلات تهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية للتعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية .وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة في مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية .

مشاركة :