طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة , وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته , والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي - عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس الدكتور عبدالله الفوزان. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر , ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها , والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها. وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها. كما طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030, والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل التنفيذ)على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى. وينص قرار المجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي , لتكون بالنص الآتي:( الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة , ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام , وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة , وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام). وكانت اللجنة قد درست الموضوع وتبين لها أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة الجديدة هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف , وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها. ودعت اللجنة الرئاسة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة , الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (289) وتاريخ 4/ 7/ 1437 هـ . كما طالبت اللجنة الرئاسة بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك , بالتنسيق مع الجهات المختصة , والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن المرجعيات النظامية والشرعية التي تستند إليها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاغاتها المقدمة للجهات الأمنية. ورأى آخر أن على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بدراسة علمية إحصائية ميدانية لتقييم أثر المناشط التي تقوم بها مثل المحاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات وغيرها ومستوى تأثيرها الإيجابي على المتلقين. بدوره تساءل أحد الأعضاء عن عدد البلاغات التي قدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجهات الأمنية وتمت مباشرتها , في حين دعا آخر إلى وضع خطة لإعادة بناء كوادرها البشرية في الميدان. كما دعت إحدى عضوات المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحذير من السحر في بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي . وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) , حيث أشارت اللجنة إلى أنه التعديل ينص على رفع قيمة الغرامة في الفقرة (الأولى) من المادة الثامنة عشرة من خمس مئة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال , في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة , من عشرة آلاف ريال إلى مليون ريال . وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/ 9/ 1416هـ , ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر , يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة , ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً , وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة , ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها . كما ينصل التعديل على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال , وإلزام المخالف بإزالة المخالفة , وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة , ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً .Image: category: محلياتAuthor: الرياض : واسpublication date: الاثنين, مارس 19, 2018 - 17:15
مشاركة :