واس – الرياض طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة , وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته , والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون من أعمال السنة الثانية للدورة . وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس الدكتور عبدالله الفوزان. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر , ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها , والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها. وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها. كما طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030, والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل التنفيذ)على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل النظام. وينص قرار المجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي , لتكون بالنص الآتي:( الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة , ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام , وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة , وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام). وكانت اللجنة قد درست الموضوع وتبين لها أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة الجديدة هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف , وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها. ودعت اللجنة الرئاسة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة , الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (289) وتاريخ 4/ 7/ 1437 هـ . كما طالبت اللجنة الرئاسة بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك , بالتنسيق مع الجهات المختصة , والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية.
مشاركة :