مستشار المفتى يوضح حكم استخدام الماء الذى ولغ فيه الكلب

  • 3/25/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الفقهاء اختلفوا حول نجاسة الكلب، فيرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين، ويرى الحنفية أنه طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته؛ فهذه الأشياء نجسة.وأضاف "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن المالكية يرون أنه طاهر هو وسائر رطوباته، وأن الحكم بالتطهر منه خاص بالإناء الذي يأكل منه أو يشرب؛ قال العلامة الدردير [إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، والندب هو غسل الإناء سبع مرات تعبدًا؛ إذ الكلب طاهر]. وأشار إلى أنه يجب أن ننأى بأنفسنا من استخدام الماء الذى ولغ فيه الكلب للوضوء.

مشاركة :