إلزام بحريني بدفع نفقة شهرية لابنه الذي اختار العيش مع أمه

  • 3/26/2018
  • 00:00
  • 37
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية الشرعية، بإلزام بحريني بدفع 70 دينارا نفقة شهرية لابنه شاملة المأكل والملبس، وأن يدفع كسوة لعيدي الفطر والأضحى 40 دينارا مرتين في السنة لكل عيد، مع إلزامه بالمصروفات و20 دينارا أتعاب المحاماة. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الأم مطلقة المستأنف بأنها حالة محالة من المجلس الأعلى للمرأة، وأن هذا الحكم أعاد للابن حقا رفضته حكم أول درجة مستندة على رأي فقهي يمنع نقل النفقة للأولاد بدار خارج المنفق، مع العلم بأن الابن اختار حضانة الأم والعيش معها، بمسكنها الكائن في منطقة اللوزي بينما يسكن الأب بمنزله بتوبلي، وهي مسافة ليست بالسهل أن يقطعها ابنهما بصورة مستمرة، لاستيفاء النفقة، وخاصة أنه مازال طالبا في المدرسة. وقالت المحامية الصباغ إن موكلتها تزوجت بالمدعى عليه، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنها، وقبل 14 سنة تم الطلاق بينهما وتحديدًا في 4 يناير 2003 وبلغ الابن سن التخيير. ولفتت الصباغ إلى أن الأب لم يكن ينفق على الابن، فقضت محكمة أول درجة بإثبات حق اختيار الولد لوالدته ورفضت النفقة، وهو حكم لم ترتضيه موكلتها فطعنت أمام المحكمة الاستئنافية. وطالبت الأم في دعواها الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الأب بسداد نفقة شهرية 100 دينار، ومثلها كسوة العيدين في السنة. ودفعت الصباغ في مرافعتها، بأن الحكم المستأنف شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسيب، إذ استند إلى رفض فرض نفقة للولد عدم وجود نقل للنفقة للأولاد في دار خارج دار المنفق، آخذًا بالرأي الفقهي القائل بذلك، مع أن الرأي المشار إليه أجاز نقلها في حال وجود عذر استيفائها في بيت المنفق. وأشارت إلى أن الابن اختار الانضمام لوالدته وهي تسكن بمنطقة اللوزي، في حين أن الأب يقطن بمنزله بتوبلي، والمسافة بين المنطقتين بعيدة، وعليه فإن انتقال الولد إلى منزل والده لاستيفاء النفقة يسبب حرجا وعسرا عليه، وخاصة أنه مازال طالباَ في المرحلة الإعدادية ونهاية دوامه المدرسي يقارب الساعة 2:15 ظهرًا، وعليه يكون الحكم المستأنف شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسيب، بما يعيبه ويستوجب تعديله. ومن جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الابن مازال في مرحلة التعليم المدرسي، وليس لديه مصدر رزق آخر، وكانت المحكمة أحاطت بيسار المدعى عليه وقدرته على دفع نفقات الولد، فهو يتقاضى راتبًا تقاعديا قدره 388 دينارا، وبذلك يكون المكلف شرعًا بالإنفاق على الولد. وأوضحت أن محكمة أول درجة لم يستقدم دليلها في قضائها وفق الموازين الشرعية، وذلك لأن بقاء الولد خارج دار المنفق ليس موجبًا لإسقاط النفقة عن الولد مع حاجته للنفقة، وقدرة المستأنف ضده على دفعها، إلا إذا كانت منحصرة في النفقة العينية ويتعذر نقلها إلى خارج دار المنفق، فيجزي بذلها للولد في داره ويسقط عنه التكليف، لكن دفع النفقة نقدًا وإيصالها للولد غير متعذر. وأكدت أن الحكم المستأنف شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسيب، مما يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به، والحكم مجددًا بإلزام المستأنف بسداد نفقة شهرية لابنه شاملة المأكل والملبس مبلغ 70 دينارا، وأن يدفع كسوة لعيدي الفطر والأضحى 40 دينارا مرتين في السنة لكل عيد، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات و20 دينارا أتعاب المحاماة.

مشاركة :