أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الزكاة لبناء المساجد

  • 3/29/2018
  • 00:00
  • 19
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (الآية 60 من سورة التوبة). وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته عن سؤال «ما حكم إخراج الزكاة فى بناء مسجد؟»، أن الزكاة تكون للإنسان لا للبنيان، فلا تصرف الزكاة فى عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وعليه فلا يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد.

مشاركة :