قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة تجب في مال اليتيم كسائر الأموال.وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج الزكاة فى أموال اليتامى؟»، أن الزكاة تخرج فى أموال اليتامى إذا بلغت النصاب، أى كانت قيمتها 2.5% وحال عليها الحول الهجرى فيخرج الولى الزكاة من أموال اليتامى التى تحت يده.
مشاركة :