قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن الدستور لم يلزم رئيس الجمهورية باستقالة أو إعفاء الحكومة مع نهاية مدته الرئاسية.جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، مؤكدا على أن الدستور تضمن على جزئين فى هذا الصدد، الأول متعلق بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة وعرض برنامجها على البرلمان لاعتماده ومنهم العمل وفقه، وذلك يكون بأغلبية الثلثين".ولفت "فوزي"، إلى أن الأمر الثانى الذى تضمنه الدستور بهذا الصدد هو الحق فى إعفاء الحكومة من عملها شريطة أيضًا موافقة البرلمان بثلث أعضائه، وأيضا حق إجراء التعديل الوزارى، مشيرا إلى أن الدستور لم يتطرق إلى إلزامية إعفاء الحكومة من عملها بنهاية المدة الرئاسية، واقتصر الأمر على حقوق التكليف والإعفاء كحق.وفى السياق ذاته أكد فوزى على أن الأمر متوقف على رئيس الجمهورية الذى سيفوز فى بالانتخابات الرئاسية التى أجريت الأسبوع الجارى والأقرب لها المرشح عبد الفتاح السيسى،حيث يكون له الحق فى تكليف رئيس وزراء جديد، وبالتالى إعفاء الحكومة الحالية، ولكن إذا رأى أن الحكومة تستمر معه فى المرحلة المقبلة دون الحاجة لحكومة جديدة فهو أمر دستورى أيضا، ولا يختلف مع الدستور.وأكد على أن الأمر فى الإلزامية، وهى إطار غير متوفر فى الدستور، حيث ستكون المسألة تقديرية لرئيس الجمهورية، سواء تكمل الحكومة دورها أو يتم إعفاؤه ولكن ذلك سيكون بشروط موافقة ثلثى البرلمان.وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما, عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما.وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, يكون لرئيس الجمهورية, بالتشاور مع رئيس الوزراء, اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.وتنص مادة(147) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مشاركة :