أكد د. صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، قائلاً "حالات حددها الدستور تجعل الحكومة تترك مهامها".وقال "فوزى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إن الحالة الأولى هي الاستقالة أو أن يعفيها رئيس الجمهورية من مهامها أو أن يتم تقديم استجواب ضدها ينتهي لسحب الثقة وقال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور أنه لا يوجد نص دستوري يقضي بضرورة تقديم الاستقالة بعد انتخاب البرلمان.وحدد الدستور في مواده العلاقة بين البرلمان و الحكومة و نصت العلاقة المادة 130 من الدستور على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم ، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.و نصت المادة 131 على " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته و وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.ونصت المادة 132 على " يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه كما نصت المادة 133 على " لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.ونصت المادة 134 " لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلًا، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. وحدد الدستور في باب السلطة التنفيذية العلاقة بين الحكومة في المادة 146 يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.ونصت المادة 147 من الدستور على لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.و نصت المادة 148 من الدستور على " لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.و نصت المادة 149 على " لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره .و نصت المادة 150: على يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. كان رئيس البرلمان د. علي عبد العال قد أكد ان الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد ، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم ، ولا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد و استقالة الحكومة قائلا :" الأمر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية".
مشاركة :