تشريعية البرلمان: تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات إجراء عرفى وليس نصا دستوريا

  • 3/30/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية باستقالة أو إعفاء الحكومة مع نهاية مدته الرئاسية، أو إجراء تعديل حكومي، لافتا إلى أنه لا يوجد مانع أن تأتى الفترة الرئاسية الجديدة دون تغيير في الحكومة.وتابع الشريف، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة هو عرف وليس نصا دستوريا، حيث إنه بانتخاب رئيس جديد يتم تشكيل حكومة، قائلا إن هناك مسائل تتعلق بالأعراف وليس الدستور وهو حال استبدال الحكومة.وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه الحكومة سواء أكانت الحالية أو الجديدة خلال الفترة المقبلة، أضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن انتخاب رئيس جديد أصبح يحتم ضرورة الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى ومراعاة محدودى الدخل، فضلا عن ضرورة إعادة فكرة مراقبة السوق لضبط الأسعار وخاصة فى السلع الاستهلاكية.وطالب النائب بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وتوصيل الصرف الصحى لمحافظات الصعيد التى تئن من عدم وجود مياه صحية للشرب وتوصيل الصرف الصحى الذى بات ضرورة متعلقة بحياة المواطن، فضلا عن عدم تحمل المواطن للخط المستقبلية فيما يخص توفير الضروريات اليومية له، فضلا عن ضرورة إقامة مشروعات كبرى.وفيما يخص ملف الاستثمار أكد النائب أنه بات على الحكومة أن تخوض مسألة الحوافظ بطريقة أكثر جدية، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مطالبا بضرورة الاهتمام بالشباب حتى يدرك االشباب مفهوم المواطنة، فضلا عن تغيير المناهج التعليمية، وإعادة النظر بها.ولفت النائب إلى أن قانون التأمين الشامل لابد أن يطبق كاملا لأنه يحتاج لسنوات لتعميمه الأمر الذي لا يستطيع المواطن على تحمله، مشيرا إلى هناك الكثير من التحديات التى يجب أن تضعها الحكومة نصب اعينها حتى تخوض المرحلة المقبلة ويشعر المواطن أنه بعد انتخابات جديدة سوف تقدى البلاد قدما وتخطو خطوات فى سبيل انجاز تلك التحديات.وتنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

مشاركة :