السجن بين 11 و25 عاماً ل 15 إرهابياً من خلية ال 86

  • 11/19/2014
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء بالسجن مددا متفاوتة على 15 متهماً من خلية ال 86 الإرهابية، وقررت المحكمة سجنهم بين 11 و25 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم وإبعاد المتهم الثالث عشر (أردني الجنسية) عن البلاد بعد انتهاء فترة سجنه. وتضمن الحكم إدانة المتهم 11 باعتناق المنهج التكفيري بتكفير الدولة، وقيامه بجمع مبلغ وقدره مائتان وسبعة وثلاثون ألف ريال تبرعات بطريقة غير مشروعة من عدد من الداعمين لأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي، وتضليل الجهات الأمنية بهروبه من رجال الأمن واستخدامه اسماً حركياً للاستمرار في مناشطه الإرهابية وعدم انكشاف أمره ورميه أوراقا خاصة بأحد الأشخاص المشبوهين التي تسلمها منه قبل سفره إلى العراق حتى لا تنكشف علاقته به، وعلمه بقيام احد الأشخاص المشبوهين بجمع مبلغ وقدره مليون ريال لغرض تسليمها لأحد الأشخاص المنتمين لتنظيم القاعد لإيصالها إلى قائد تنظيم القاعدة وتستره على ذلك، والتقاؤه مع زعيم التنظيم في المملكة والاتفاق معه على ربط احد المطلوبين بشخص قام بجمع مليون ريال من اجل إيصالها إلى قائد تنظيم القاعدة وتستره على زعيم التنظيم في المملكة مع علمه بأنه رئيس الخلايا القتالية في الداخل، وتسلمه بيانين من أحد أعضاء التنظيم، الأول عن تفجير مجمع المحيا بالرياض والآخر يستنكر تراجع منظري الفكر المنحرف عما سبق أن أفتوا به من الإفساد في البلاد، وقيامه بالبحث عن خبراء متفجرات واغتيالات بناء على تكليف من قادة التنظيم والتنسيق في ذلك مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بجلب أشخاص لديهم خبرة في المتفجرات والاغتيالات من لبنان إلى داخل المملكة، وتستره على عدد مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة بعدم الإبلاغ عنهم رغم علمه بأنهم مطلوبون أمنياً، وتحريض أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. وقرر قضاة الجلسة الحكم بسجن المدان 20 عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد انتهاء فترة سجنه. فيما جاءت إدانة المتهم الثالث عشر (أردني الجنسية) بتقديم الدعم الطبي للتنظيم الإرهابي بالمملكة من خلال الآتي: سفره من محافظة الخبر إلى مدينة الرياض بطلب من أحد قادة التنظيم الإرهابي لمعاينة المصابين من أعضاء التنظيم إثر مواجهات أمنية في أحد الأوكار الإرهابية، وسفره إلى الرياض للمرة الثانية بتكليف من أحد الهالكين لمعاينة المصابين الذين عاينهم في المرة الأولى إضافة إلى أعضاء آخرين في أحد الأوكار الإرهابية، وسفره إلى الرياض للمرة الثالثة بتكليف أيضاً من أحد الهالكين لمعاينة المصابين الذين شاهدهم في المرة الأولى والثانية وآخرين من أعضاء التنظيم في أهم الأوكار الإرهابية، ومشاركته في إجراء عملية بتر رجل أحد الهالكين في أحد الأوكار الإرهابية، وتواصله مع أحد قادة التنظيم الإرهابي بالمملكة ومقابلته وإبلاغه عن الوضع الصحي لأعضاء التنظيم الإرهابي الذين شاهدهم في الأوكار الإرهابية، وتأييده الأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم بالداخل من خلال تقديم خدماته الطبية لمنفذيها وتستره على أعضاء التنظيم الذين شاهدهم في الأوكار الإرهابية وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمه أنهم مطلوبون للجهات الأمنية، وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن وجود مصاب في حادثة إرهابية جنائية ومباشرة علاجه بإجراء عملية جراحية تسببت في هلاكه، من دون مؤهل ومن دون ترخيص من الجهات المختصة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مزاولة المهن الصحية. وقررت المحكمة سجن المدان 16 عاماً وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال استنادا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشر وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 21/2/1409ه وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق. كما قررت المحكمة سجن المتهم السابع عشر 23 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لتشكيكه في نزاهة القضاء السعودي واتهام بعض الجهات الحكومية في التدخل في الإحكام الصادرة عنه والدعاء على ولاة الأمر، وقيامه بدعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين وسائل التنقل لأعضائه من خلال قيامه بشراء سيارة باسم أحد الموقوفين بعد تجنيده وتسليمها لاستخدامها من قبل أعضاء التنظيم، وتسهيل تنقلات أعضاء التنظيم الإرهابي من خلال نقلهم وإيصالهم من مكان إلى آخر على سيارته الخاصة، ودعم التنظيم من ناحية تأمين وسائل الاتصال، وإيصال المطلوبين أمنياً عدة مرات إلى مقاهي الإنترنت لتمكينه من الاتصال بشبكة الإنترنت لتحقيق أهدافهم الإجرامية، وقيامه بتجنيد بعض الموقوفين للعمل لصالح التنظيم الإرهابي، وتأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل من خلال دعمهم وتقديم الخدمات لهم والتواصل معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمه أنهم مطلوبون للجهات، واشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بشرائه أدوات اتصال وسيارة وحقائب أسلحة من أموال الخلية الإرهابية لصالح أعضائها المعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال. كما دين المتهم (23) بانضمامه للخلية الإرهابية واجتماعه ببعض أعضاء التنظيم الإرهابي واتفاقه معهم على وجوب نصرة ومساعدة أعضاء التنظيم المطلوبين أمنياً ووصفهم بالمجاهدين المظلومين، وإيواؤه بمنزله عدداً كبيرا من قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل مع علمه أنهم مطلوبون أمنياً، وتسليم بعض أعضاء التنظيم مبالغ مالية تفصيلها في اعترافه المصدق شرعا المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، وتمكين أحد أعضاء التنظيم الإرهابي استخدام الحاسب الآلي والدخول عبر شبكة الانترنت بواسطة هاتف منزله، ونقل عائلة اثنين من الهالكين من منزله وتسليمهما إلى أحد الهالكين خشية من انكشاف أمره، وتجنيد ثلاثة أشخاص وضمهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي ونقلهم بسيارته إلى قائد التنظيم لاعتماد انضمامهم ولتحقيق أهداف التنظيم داخل المملكة، وتستره على رغبة احد أعضاء التنظيم في الحصول على أسلحة وعدم الإبلاغ عنه، وإخفاؤه أدلة جنائية في قضية أحد الإرهابيين بعد مقتله بتسليم مقتنياته وأدوات عمله ومبلغ مالي ومسدسين وجعبة سوداء اللون وجهاز ناسخ للاسطوانات اليزرية ومجموعة من الاسطوانات الليزرية والأوراق والمجلات والمفكرات، وكيس يحتوي على جسم غريب لم يتعرف عليه، وملابسه ومستلزماته الشخصية إلى بقية أعضاء التنظيم. وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.

مشاركة :