قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه يجوز أداء العمرة بدفع ثمنها وتقسيط الباقي، بشرط أن يكون لدى المعتمر أصول مالية أخرى، يقضي منها دينه لو تعثر في السداد. وأضافت اللجنة فى إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أداء العمرة بدفع جزء من ثمن العمرة وباقي المبلغ بعدالعودة من العمرة وبالتقسيط؟»: أنه إذا لم يكن لديه أموال أخرى يقضي منها دينه، فلا ينبغي الاستدانة لأداء العمرة أو الحج، ما دام الإنسان غير مستطيع، قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» وقال تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».
مشاركة :