قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يؤدي عمرة ولكنه ليس لديه مال ليدفع تكلفتها كاملًا فلا حرج من تقسيط مالها.وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل العمرة بالتقسيط حرام؟»، أن أداء العمرة بالتقسيط ليس حراما لأن العمرة من قبيل المنفعة وتقوم مقام السلعة، فيجوز أن تكون بالتقسيط ولا حرج فى ذلك.
مشاركة :