قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال لم تقضِ الأرملة –المرأة المتوفي عنها زوجها- فترة عدتها في بيت الزوجية دون علمها بعدم جواز ذلك، فلا إثم ولا كفارة عليها.وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «بعد وفاة زوجي رحمه الله تعالى، لم استطع المكوث بالمنزل، وذهبت إلى بيت ابني وقضيت عنده مدة العدة، لأنني كنت أعاني حالة نفسية صعبة، كيف أكفر عن هذا؟»، أن عدة المرأة الأرملة المتوفى عنها زوجها تبدأ من تاريخ وفاة الزوج وتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية، فإذا التزمت بيت زوجها في تلك المدة بها ونعم.وأضافت: وإذا لم تلتزم المرأة الأرملة عن عمد مع علمها بالحُكم الشرعي في هذه المسألة، وبأنه لا يجوز، فعليها إثم وكفارته أن تستغفر الله تعالى كثيرًا فقط، وليس هناك عدة تقضيها بعد ذلك، وليعفو الله تعالى عما فات.
مشاركة :