قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية. وأضاف "عثمان"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل يجوز للأرملة قضاء عدتها فى بيت أهلها؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها. وتابع: "فلا يجوز ذلك، فمن الآداب التى تلتزم بها من تحد على زوجها أن تقضى أيام العدة فى بيت الزوجية إحتراماً للحياة الزوجية وإعترافاً بجميل هذا المتوفى وهو الزوج، قائلاً " فعليك ان تقضى عدتك فى منزل الزوجية ولكن لكى أن تذهبى لزيارة أمك من وقت الى آخر ولكن بشرط أن تبيت فى منزل الزوجية".
مشاركة :