علي الخالدي| أصدر وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان قرارا وزارياً بتحديد أسعار العمالة المنزلية في الكويت، بحيث أصبح سعر استقدام العامل المنزلي عن طريق المكتب 990 ديناراً، وفي حالة تقديم الجواز عن طريق الكفيل للمكتب يكون 390 ديناراً. وعلى ذات صلة قالت مصادر معنية ان قرار الوزير الروضان جاء بناء على الرأي الفني للجنة تحديد أسعار العمالة التي شكلت في شهر اكتوبر 2017. وأكدت أن القرار مستوفي كل الشروط القانونية، ويأتي ضمن ممارسة الوزارة حقها في تحديد الأسعار وفقاً للمادة الثالثة من قانون 1979-10 المعدل بالمادة 2012-116 القاضي بتحديد الأسعار. وبينت أن اللجنة المعنية التي بنى الوزير قراره على رأيها عملت مقارنة بأسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول مع أسعار مكاتب العمالة المنزلية، ووجدت أن هناك هامش ربح كبيراً يحققه الطرف الثاني، وأن هناك مبالغ وزيادة مصطنعة في الأسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة شكلت لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة للعمالة المنزلية واتحاد مكاتب العمالة المنزلية لبحث أسعار العمالة المنزلية والمعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة، وبحث اسعار تكلفة جلب العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات. كما أن اللجنة معنية بتولي اعداد الإجراءات لتمكين شركة الدرة للعمالة المنزلية من مباشرة نشاطها في تأمين هذه الخدمة للمواطنين بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في مناخ متوازن يراعي كافة الاعتبارات الإنسانية والقانونية والاجتماعية. وعلى ذات السياق كشفت مصادر معنية أن عدد العمالة المنزلية التي دخلت الكويت عام 2017 بلغ أكثر من 250 ألف عامل وعاملة بمختلف التخصصات. وقال القرار الوزاري تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الاعلى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعارها والمعدل بقانون رقم 17 لسنة 2013. ويسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار لمدة ستة اشهر من تاريخ العمل به ويعاد النظر في هذا القرار في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي والمصلحة العامة. وعلى كافة المسؤولين العمل على تنفيذ هذا القرار، كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مشاركة :