“منشآت” تصدر لائحة تنظيم حاضنات الأعمال

  • 4/6/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

اعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار عبدالرحمن الحسين انه قد صدرت اليوم رسمياً لائحة تنظيم حاضنات الأعمال والتي سيكون لها دور كبير في رفع كفاءة أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ، وأيضاً تسهيل ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة : .. ” الصادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم (4-1-2018) وتاريخ 21-4-1439هـ المادة الأولى: التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة تنظيم حاضنات الأعمال. الهيئة : الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المحافظ: محافظ الهيئة. سجل حاضنات الأعمال: السجل الذي تقيد فيه بيانات حاضنات الأعمال والمستفيدين. حاضنة الأعمال: كيان مرخص له من الهيئة، ومقيد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بيئة عمل مناسبة لبدء وممارسة الأعمال والمشروعات، لفترة من الزمن. المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني ويرغب في الاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها تأسيس حاضنة للأعمال. المادة الثانية: الأهداف تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي: أ . دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها. ب. توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمناسبة لمزاولة الأعمال. ج. تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف. د . دعم الابتكار. هـ . تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الاعمال. و . تحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المادة الثالثة: السريان تسري أحكام هذه اللائحة على المستفيدين و المنشآت التي تقدم خدمات حاضنات الأعمال والمستفيدين منها في المملكة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة، وغيرها. المادة الرابعة: سجل حاضنات الأعمال تنشئ الهيئة سجلاً لقيد حاضنات الأعمال والمستفيدين، وللهيئة أن تعهد بمهام إعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي تحددها. المادة الخامسة: طلب الترخيص يشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر المتطلبات والشروط الآتية: أ . أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أومؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة. ب. تقديم خطة عمل تشتمل على الآتي: 1. دراسة الجدوى. 2. وصف لنشاط حاضنة الأعمال وخدماتها. 3. تحديد القطاعات المستهدفة -إن أمكن-. 4. سياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم. 5. القدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، وإعتمادها من الهيئة. 6. رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي يبين المكاتب والمساحات والأماكن المشتركة. 7. خطة التقييم الدوري الذاتي والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين. 8. السير الذاتية للمؤسسين وفريق العمل. 9. تقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من الهيئة. المادة السادسة: دراسة طلب الترخيص والموافقة عليه تدرس الهيئة طلب ترخيص حاضنة الأعمال وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. المادة السابعة: شروط المقر يشترط في مقر حاضنة الأعمال الآتي: أ . أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملائماً للأغراض والأنشطة التي أسست من أجلها. ب. ألا تقل مساحته عن (250) مائتين وخمسين متر مربع، على أن يتم تخصيص مساحة للمرافق والخدمات المشتركة، وتشمل: الممرات، وقاعة الاجتماعات، ومكتب الاستقبال، وأماكن الانتظار، والخدمات. ج. أن يكون الموقع مستقلاً على شارعٍ تجاري، أو أن يكون داخل أيٍ من : 1. المنشآت الحكومية. 2. المنشآت التجارية 3. المنشآت التعليمية. 4. المنشآت الزراعية. المادة الثامنة: الخدمات الأساسية يجب أن تقدم حاضنة الأعمال الخدمات الأساسية الآتية للمستفيدين: أ . مساحات عمل للمستفيدين. ب. قاعة اجتماعات. ج. موظف استقبال. د . خدمات الاتصالات والإنترنت. هـ .أجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني وغيرها من المتطلبات المكتبية. المادة التاسعة: الخدمات الاختيارية 1. لحاضنة الأعمال -بعد استيفاء المتطلبات والتراخيص اللازمة- تقديم الخدمات الآتية للمستفيدين: أ . دراسات الجدوى وخطط العمل. ب. الخدمات الإدارية، والاستشارية، والقانونية، والمحاسبية، والإرشادية. ج. خدمات التمويل والاستثمار. د . الدعم الفني والتقني. هـ .الأدوات المتخصصة (استوديوهات، طابعة 3D، محطة طبخ…). و . معامل مرخص لها من الجهات المعنية للحاضنات المتخصصة (طعام، صناعية،…) ز . خدمات السكرتارية. ح. اقامة الفعاليات و ورش العمل ط. أي خدمات أخرى تناسب نشاطها. 2. للهيئة وضع تصنيف لحاضنات الأعمال وفق الخدمات الاختيارية التي تقدمها. المادة العاشرة: التزامات حاضنة الأعمال تلتزم حاضنة الأعمال بما يلي: أ . ألا تقل مدة عقد استئجارها عن سنتين. ب. الحصول على موافقة مكتوبة تخول لها حق التأجير إلى الغير طوال مدة عقد الإيجار. ج. ألا يتجاوز عقد المستفيد مدة عقد استئجارها. د . تمكين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة للحاضنة المتعلقة باشتراطات المباني وتجهيزاتها، ما لم يتطلب نشاطه اشتراطات فنية أو تراخيص إضافية. هـ . عدم استعمال مقرها أو جزء منه لغير الأغراض المرخص فيها. و . تحديث بياناتها في سجل حاضنات الأعمال وبيانات المستفيدين خلال شهر من أي تعديل أو تغيير فيها، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة. ز . تقديم تقرير سنوي في نهاية العام المالي للهيئة عن أدائها، يشمل: الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وأداء المستفيدين، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة. ح. الحصول على موافقة الهيئة عند نقل ملكيتها أو تغيير موقعها، أو أي تغيير يطرأ على نشاطها. المادة الحادية عشرة: التزامات المستفيد يلتزم المستفيد بما يلي: أ . ممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، وللهيئة في الحالات التي تقدرها السماح بتجاوز المدة المحددة لمجالات معينة تستلزم مدداً أطول لاكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها. ب. دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (العاشرة/ د)، يلتزم المستفيد بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع. ج. التقيد بتعليمات وسياسات حاضنة الأعمال. المادة الثانية عشرة: التفتيش والرقابة للهيئة القيام بالتفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على حاضنات الأعمال للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة حاضنة الأعمال توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء عملها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها. المادة الثالثة عشرة: علاقة الهيئة بحاضنات الأعمال لا يشكل ترخيص الهيئة علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين الحاضنة. والحاضنة وحدها هي المسئولة تجاه المستفيدين عن تنفيذ أنشطتها. المادة الرابعة عشرة: المخالفات إذا خالفت حاضنة الأعمال أيا من أحكام هذه اللائحة، فللهيئة اتخاذ الآتي: أ . الإنذار. ب. إيقاف الترخيص مؤقتاً. ج. إلغاء الترخيص. المادة الخامسة عشرة: التصنيف والتقييم للهيئة إعداد تصنيف لحاضنات الأعمال وبيان الخدمات التي تقدمها، وتقييمها، ولها في سبيل ذلك استطلاع رأي المستفيدين حيال أنشطة حاضنات الأعمال، ونشر ذلك على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة. المادة السادسة عشرة: التظلمات لصاحب الشأن التظلم لمحافظ الهيئة من القرار الصادر ضده برفض طلبه، أو تصنيفه وتقييمه، أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به. المادة السابعة عشرة: القرارات والتعليمات يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. المادة الثامنة عشرة: نفاذ اللائحة يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.”

مشاركة :