مسقط - الرؤية أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قرارا وزاريا رقم 45/ 2022 يقضي بإصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، المرفقة. ونصت المادة الثانية أن يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أو ضاعهم خلال مدة لا تزيد على 3 ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها. وأما المادة الثالثة تنص على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما. والمادة الرابعة أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاركة :