وضع آلية لمكافحة تهريب المشتقات البترولية

  • 4/8/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تامر حماد| كشفت مصادر مطلعة لـ القبس النقاب عن توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البترول والإدارة العامة للجمارك وشركة البترول الوطنية الكويتية بشأن عمليات مكافحة تهريب المشتقات البترولية إلى الخارج، خصوصاً بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار المشتقات البترولية في الدول المجاورة مقارنة بالكويت، الأمر الذي يجعل من عمليات التهريب تحقق أرباحاً جيدة. وأوضحت المصادر أن مذكرة التفاهم تأتي تفعيلاً لآليات تصدير المشتقات المتفق عليها سابقاً، وذلك على النحو التالي: 1 – في حال التأكد من أن الشحنات المراد تصديرها لا تنتجها شركة البترول الوطنية تقوم مؤسسة البترول، ممثلة بمدير إدارة تنظيم المبيعات (أو من ينوب عنه)، بالتوقيع على البيان الجمركي وختمه بختم «لا مانع»، بالإضافة إلى التوقيع والختم على تقرير الفاحص في صحة أرقام الحاويات وأرقام الأختام seal على كل حاوية. 2 – لمفتش الجمارك الحق في قطع أي سيل لأي حاوية في حالة الشك أو الرغبة في التأكد من نوعية المنتج. 3 – تم الاتفاق على أنه في حال الاشتباه بشحنات من الديزل يتم إرسال عينة إلى مؤسسة البترول مصحوبة بكتاب رسمي، على ألا تقل العينة عن 4 ليترات ليتم إرسالها وفحصها في مختبر شركة البترول الوطنية، ومن ثم إعطاء الإدارة العامة للجمارك نسخة من نتيجة الفحص لاتخاذ اللازم. 4 – تم الاتفاق أيضاً على أنه وفي حال ضبط أي شحنات من الديزل تتم مخاطبة مؤسسة البترول، التي بدورها ستقوم بمخاطبة شركة البترول الوطنية (التسويق المحلي) حتى تقوم الشركة بسحبها والتصرف بها. 5 – وضع أرقام الحاويات على البيان الجمركي في الخانة رقم 17 أو الخانة رقم 19 بالبيان الجمركي. 6 – في حال تحويل أي بيان جمركي إلى شركات الفحص Lnspector المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية يحرر تقرير من قبل الفاحص بحيث يتضمن أرقام الحاويات وأرقام الأختام ويتم إرسال نسخة من التقرير إلى الإدارة العامة للجمارك مع البيان الجمركي. 7 – قبل اعتماد البيان من المؤسسة يتم التأكد من أنه يحتوي على ختم الهيئة العامة للبيئة ومعرفة رأيها في ذلك. من جانب آخر، أكدت المصادر أن مدير الإدارة العامة للجمارك أصدر تعليمات رقم 49 لسنة 2018 بشأن القرار الوزاري رقم 2014/529 وضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم، حيث قرر حظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محلياً من الكيروسين، كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية، إلى خارج البلاد متى جاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج %10 من مكوناتها، وتحدد هذه النسبة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية. وأوضحت المصادر أنه وفقاً للمادة 2 من تعليمات مدير الجمارك رقم 49 لسنة 2018 انه يجوز للمؤسسات التجارية والشركات والأفراد تصدير هذه السلع بالشروط التالية: 1 – تقدم البيان الجمركي لمشمول السلع المطلوب تصديرها، موضحة فيه نسبة الكيروسين المستخدم في إنتاجها ومبالغ الدعم المقدم عنها من الدولة، التي سيلتزم المصدر بردها إلى الجهة المختصة. 2 – تقديم تعهد برد مقابل الدعم المذكور فور صدور الموافقة على التصدير وقبل الشحن، ويعتبر سند سداد الدعم مستنداً من المستندات الضرورية للإدراج الجمركي. 3 – يتم سداد قيمة فروق الدعم إلى مؤسسة البترول الكويتية باعتبارها الجهة المختصة. ووفقاً للمادة الثالثة من التعليمات فضلاً عن العقوبات المقررة في قانون الجزاء الكويتي رقم 1960/16 وتعديلات وقانون الاستيراد رقم 1979/10 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة والقانون رقم 2003/10 بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ما جاء في هذا القرار بما في ذلك وقف الترخيص التجاري وغلق المحل مؤقتاً وإلغاء الترخيص نهائياً عند تكرار المخالفة. وفي كل الأحوال يطبق الجزاء الوارد في المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 1980/68 بإصدار القانون التجاري.

مشاركة :