قال الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية إن طلاق البينونة الصغرى هو ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة فتقضي عدتها في منزل أبيها ثم تعود لزوجها بموجب عقد جديد عند المأذون ويسري ذلك على الطلقة الثانية.وأضاف "غنايم" في إحدى الفضائيات أن طلاق البينونة الكبرى هو أن المرأة لا تحل لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول، وهذا هو الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى.
مشاركة :