18 خدمة مجانية في «الضمان الصحي الإلزامي»

  • 4/14/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يستعدّ مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم للتصويت على أوّل قانون للضمان الصحّي في البحرين.ويلزم مشروع القانون بـ«التأمين الصحّي الإلزامي» لكل مواطن أو مقيم أو زائر للبحرين، على أن تلتزم الحكومة بدفع اشتراكات التأمين عن جميع المواطنين والأجانب المتزوجين من بحرينيات والأجنبيات المتزوجات من بحرينيين وأبنائهم، ويلتزم أصحاب الأعمال بدفع الاشتراكات عن العمّال الأجانب الذين يعملون لديهم، فيما تلتزم الفئات الأخرى بالدفع عن نفسها.وبموجب «التأمين الإلزامي»، سيحصل المواطنون ومن في حكمهم على 18 خدمة صحيّة مجانية، فيما سيحصل الأجانب على «خدمات الصحّة الأولية وبعض خدمات الصحّة الثانونية والطوارئ والحوادث فقط.وأجاز مشروع القانون لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية، التي سيوفرها صندوق الضمان الصحّي، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية، مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية.أما الخدمات الـ18 المجانية التي سيحصل عليها المواطن من التأمين الصحّي الإلزامي، فهي كالتالي: الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية، الفحوصات المختبرية والأشعة، إجراء العمليات الجراحية، رعاية الأمومة والولادة، الإقامة للعلاج أو التأهيل، الخدمات العلاجية للأسنان، ولا تشمل التجميل غير العلاجي، العلاج النفسي، العلاج الطبيعي، الخدمات التمريضية، أطفال الأنابيب وفقاً لضوابط محددة، السمنة العلاجية وفقاً لضوابط محددة، خدمات التجميل العلاجي، الأدوية المقررة للعلاج، الأجهزة التعويضية، نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك، خدمات الإسعاف، الإقامة الطويلة، كافة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.وعلى صعيد الأدوية التي يشملها التأمين الصحّي الإلزامي، فنصّ مشروع القانون على أن يحدد بقرار من المجلس الأعلى للصحة، قائمة بالأدوية التي تشملها التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي التي يتعين على مقدمي الخدمات الصحية أو المراكز الصيدلية مراعاتها عند وصف أو صرف الأدوية لحالة المستفيدين.كما يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالأحكام والقواعد والشروط المتعلقة بصرف الأدوية للمستفيد، بما في ذلك المعلومات التي يتعين تقديمها للمراكز الصيدلية والأحكام المنظمة للوصفة الطبية الإلكترونية، والرسم أو «مقدار المشاركة منه لبعض الأدوية» الذي يتعين على المستفيد أداؤه للحصول عليها وحالات الإعفاء من أدائه والأحوال التي يجب الحصول فيها على الموافقة المسبقة من مزود التغطية التأمينية قبل صرف الدواء، ويستثنى من أداء الرسم على الأدوية المواطن البحريني والفئات التي تعامل معاملة المواطن الواردة في المادة (26) من هذا القانون، فيما يخص الضمان الصحي الإلزامي.

مشاركة :