تنظر محكمة الاستئناف العليا المدنية في دعوى يطالب فيها ورثة مواطن، وعددهم أربعة، بتسليمهم الأرض التي خصصتها وزارة الإسكان لمورثهم قبل أكثر من 27 عامًا، والذي وافته المنية قبل تمام البناء على الأرض، فصدر قرار من الوزارة بإلغاء تخصيص القسيمة السكنية لمورثهم لعدم بنائها خلال المدة القانونية. ومن المقرر أن تقضي المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الإسكان ووزير الإسكان (بصفته) بجلسة 30 أبريل الجاري. كان المدعون قد طلبوا في دعواهم أمام محكمة أول درجة، بضم الملف المتعلق بالقرار الإداري محل الدعوى والمؤرخ في 29/12/2015 والحكم بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المدعيين بالقسيمة الإسكانية المشار إليها، والحكم بإلغاء قرار إلغاء انتفاع مورث المدعيين بالقسيمة الإسكانية وتخصيص القسيمة لصالح المدعيين باعتبارهم من الفئة الثالثة. وقالوا إنه بموجب عقد التمليك المبرم بين وزارة الإسكان ومورث المدعين بشأن تملك الأخير للقسيمة السكنية الكائنة في مدينة حمد، وقد قام مورث المدعين باستصدار إجازة بناء في العام 1998 لبناء تلك القسيمة وشرع في بنائها وفقا للثابت من الخرائط الهندسية وكذلك الثابت من حساب الكهرباء والماء، إلا انه وقبل اتمام أعمال البناء أصيب مورث المدعين بمرض وعاجله الموت بتاريخ 26/5/2002 مخلفا وراءه أبناءه القصر. وبتاريخ 8/2/2016 تفاجأ المدعون بقرار إلغاء انتفاعهم بالقسيمة السكنية سالفة البيان من قبل المدعى عليها الأولى بموجب قرار صدر بتاريخ 25/2/2016 من قبل المدعى عليه الثاني (الوزير)، وحيث إن المدعيين لم يرتضوا بهذا القرار فتظلموا منه إلا أن تظلمهم قوبل بالرفض. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات، ولم يرتض الورثة بالحكم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف. وقال المحامي حسين تركي إنه باعتباره وكيلا عن الورثة فقد استأنف الحكم ويطالب المستأنفون حاليا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المستأنفين بالقسيمة السكنية، وكذلك بإلغاء القرار الإداري القاضي بإلغاء انتفاع مورث المدعين بالقسيمة السكنية وتخصيص القسيمة لصالح المستأنفين باعتبارهم من الفئة الثالثة، وفي كل الأحوال بإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وذكر المحامي حسين تركي أنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أن القرار الصادر من المستأنف ضدهما صدر في عام 2015 وهو يخاطب مورث المدعين، والذي توفي منذ عام 2002, مما يجعله قرارا منحلاً فضلاً عن أن القسيمة انتقلت عن طريق الإرث للمستأنفين لذا فإن القرار لا يجد له موضعا لتنسحب آثاره على المورث المخاطب بالقرار. كما خالف القرار ركني المحل والسبب الواجب توافرهما في أي قرار إداري، إذ أن المورث توفي أثناء فترة السماح الممنوحة له للبناء بعد شروعه في أعمال البناء إلا أنه لم يتمكن من إتمامه بسبب وفاته، مما يشير إلى أنه لم يكن متهاونًا كون أن الموت ظرف قهري حال بينه واستكمال البناء، فضلاً عن أن الورثة كانوا قصّرا في ذلك الوقت كونهم لا زالوا بعمر الطفولة فمن الطبيعي أنهم لن يتمكنوا من إتمام البناء نظرًا إلى حالتهم المادية الصعبة عقب رحيل مورثهم. وأوضح أن القرار بسحب القسيمة من الورثة يشتمل على انحراف في السلطة، إذ أن الخدمات الإسكانية تهدف إلى توفير السكن للمواطنين، وان قرار إلغاء الانتفاع لن يستهدف هذه الغاية التي يطلبها المشرّع، إذ سيحرم القرار الورثة من الحصول على الخدمة الإسكانية.
مشاركة :