قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الإجماع منعقد بين العلماء على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى، واختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات، وذهب الجمهور من علماء الشافعية والحنابلة إلى استحباب رفع اليدين، أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى للجنازة.وأضافت لجنة الفتوى بالمجمع: "إذا انتقض وضوء الإمام في الصلاة يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف من يتم الصلاة بالناس".
مشاركة :