ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" إذا انتقض وضوء الطائف أثناء طوافه في الحج فماذا عليه أن يفعل.أجابت لجنة الفتوى، أنه إذا انتقض وضوء الطائف حول الكعبة فعليه بالوضوء وتكملة طوافه والبناء عليه، ولا يجب عليه إعادته واستئنافه من جديد.وأضافت: قال الإمام العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي": فإن أحدث في أثناء الطواف.. نظرتَ: فإن كان عامدًا.. ففيه وجهان؛ أحدهما: قال القاضي أبو الطيِّب: تبطل طهارته وما مضى من طوافه؛ كما إذا أحدث في الصلاة عامدًا، والثاني قال الشيخ أبو حامد: تبطل طهارته، ولا يبطل ما مضى من طوافه، فإن كان الماء قريبًا منه توضأ وبنى على طوافه، وإن كان الماء بعيدًا منه فهل يبني على ما مضى من الطواف أو يستأنفه؟ فيه قولان:وأكملت: الأول: قال في القديم: يستأنف؛ لأنه عبادة تتعلق بالبيت، فأبطلها التفريق الكثير؛ كالصلاة،والثاني: قال في الجديد:يبني على ما مضى من طوافه؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلم يبطلها التفريق الكثير؛ كالزكاة، وعكسه الصلاة.
مشاركة :