قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء ، إن الواجب على مريد العمرة أو الحج أن يحرم من الميقات المكاني الذي عينه الشرع المطهر.وأضاف «وسام» في فتوى له: « فإن جاوز الميقات فيرجع ويحرم منه ولا شيء عليه، فإن لم يرجع فعليه دم، منوهًا بأن العلماء قالوا إذا تجاوز الميقات ورجع مرة أخرى وأحرم منه ولم يكن أحرم بعد أن تجاوزه فلا شيء عليه».وتابع مدير الفتوى: «أما إذا تجاوز الميقات ولم يحرم منه وأحرم بعده فإنه عليه دم ذبح -شاة-، ليجبر هذا الخلل ويستمر في أداء مناسك حجه».
مشاركة :