أمين الفتوى يوضح حكم من نسى أو شك في عدد مرات الطلاق

  • 3/18/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق الأصل فيه هو استبرار الزواج، فالزواج هو عقد ثبت بيقين فلا يزوال إلا بيقين وهو الطلاق المتيقن.وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، إن طلق الرجل زوجته ثم نسي كم مرة طلقها فعليه أن يبني على الأقل، فالأصل هو بقاء النكاح وبقاء ما كان على ما كان، فالعبرة هنا بما تذكره به زوجته فيتذكر، فضلًا عن أن كل حالة لها حكمها فلابد من اجتماع الطرفين وأن يذكر أحداهما لآخر ثم عند اتضاح او الاستيقان من عدد مرات الطلاق ننظر فى صياغتها ولفظها وهل كان فى غضب شديد أم لا وإلى غير ذلك من أحكام الطلاق وـلفاظه وطريقة التلفظ به حال وقوعه.

مشاركة :