إدانة 24 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية بعقوبات بين المؤبد والسجن المؤقت وإسقاط الجنسية

  • 4/19/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإدانة 24 متهمًا بتشكيل جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في العراق وإيران والشروع في قتل شرطة بإحداث تفجير، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 آخرين، وبسجن 3 متهمين لمدة 5 سنوات وبحبس متهم واحد 3 سنوات، فيما برأت متهمًا مما أسند إليه وأمرت بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعًا ومصادرة المضبوطات. الواقعة حسب أوراق القضية تتحصل في قيام المتهمين الأربعة الأوائل بإنشاء جماعة إرهابية تهدف إلى استهداف رجال الشرطة وقتلهم عن طريق استخدام العبوات المتفجرة، وقد تمكنوا من ضم المتهمين جميعًا عدا المتهم الثاني والعشرين إلى هذه الجماعة والمشاركة في أنشطتها، والعمل على تحقيق أهدافها، كما قام المتهمون الأربعة الأوائل بتسهيل سفر المتهمين من السابع وحتى الحادي والعشرين لتلقي التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين بالعراق وإيران، والاستفادة من هذه التدريبات في العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، وقد قام المتهمون «السادس، والسابع، والثامن، والسادس عشر، والسابع عشر» بحيازة ونقل عبوات متفجرة ومواد تدخل في صناعتها تمهيدًا لاستخدامها في وقائع تفجير بهدف استهداف رجال الشرطة وقتلهم، وقام المتهم السابع عشر بنقل أسلحة وحيازتها لصالح هذه الجماعة، وقام المتهم العاشر بإمداد المتهم الثاني عشر بمبلغ مالي وعرض عليه فكرة استثماره بأحد المشاريع التجارية لتوفير مدخول دائم للجماعة، واستغلال المكان لعمل مخزن للأسلحة والمتفجرات فوافق على ذلك، واستلم من المتهم العاشر مبلغًا ماليًا يقدر بـ(5750) دينارًا، وقام بإدخال مبلغ (5000) دينار في حساب شركة والده وتوسيع حجم العمل بها وخصص نسبة من أرباحها تقدر بـ5% للإنفاق منها على الجماعة الإرهابية، كما قام المتهمان السادس والسابع باستهداف حافلة لرجال الشرطة وقتلهم بطريق الدرة حال قدومها من سجن جو، حيث قاما برصدها وقاما بزرع عبوة متفجرة وحال وصول حافلة الشرطة قاما بتفجيرها عن بعد ونتج عن ذلك إصابة 7 من رجال الشرطة، إلا أن الجريمة قد خاب أثرها لتدارك المجني عليهم بالعلاج. واعترف المتهم السادس بأنه انضم للجماعة الإرهابية التي يقودها المتهم الاول، وأنه تواصل مع الخامس وعرض عليه تلقي التدريبات العسكرية في العراق وأن المتهم الأول سيقوم بالتنسيق لذلك، فوافق، كما قرر بأن المتهم الخامس كلفه بعرض فكرة التدرب على السابع والذي وافق أيضًا، وأضاف بأن المتهم الخامس أرسل له مبلغ 800 دينار لتغطية تكاليف سفرهما، وقد تلقى التدريبات العسكرية رفقة السابع من قبل كتائب حزب الله العراقي وكان تدريبهما على الأسلحة والمتفجرات، وأضاف المتهم بأنه كان يقوم باستلام مبالغ مالية وتوزيعها، وأفاد بأنه قام بزرع عدد من العبوات المتفجرة في مناطق متفرقة برفقة المتهم السابع، كما تواصل مع الأول والذي طلب منه استهداف حافلة للشرطة بطريق الدرة وأرسل له مسار الحافلة وموعد حركتها من سجن جو وقام برصدها برفقة المتهم السابع وتم تحديد أحد الأيام لتنفيذ العملية وتوجه برفقة المتهم السابع إلى شارع الملك حمد، وقاما بزرع العبوة المتفجرة وحال وصول حافلة الشرطة قام المتهم السابع بتفجير العبوة. واعترف المتهم السابع بالمشاركة في عمليات استهداف رجال الأمن وتلقي تدريبات عسكرية في العراق، كما اعترف الثامن بالانضمام إلى الجماعة عام 2012 وتلقي التدريبات العسكرية في إيران برفقة السابع عشر كما ضم المتهم الرابع والعشرين في التنظيم، حيث قام الأخير بتدريبه على كيفية استخلاص المواد التي تستخدم في المتفجرات، وقام بتجنيد المتهمين العاشر والثالث عشر، كما أضاف بأنه اتفق مع المتهم الثاني عشر لإنشاء مشروع كواجهة لمخزن للأسلحة والمتفجرات وتم التنسيق مع المتهم الأول، واعترف المتهم التاسع بالانضمام إلى الجماعة الارهابية عام 2015 عن طريق الاول بينما اعترف العاشر بانضمامه إلى الجماعة من قبل المتهم الثامن الذي سلمه ذاكرة فلاش ميموري تحتوي على دروس أمنية وهندسة التفجيرات السرية، وأنواع الأسلحة وطرق استخدامها. وأقر المتهمون من الحادي عشر وحتى السابع عشر والعشرين والثالث والعشرين بانضمامهم للجماعة وتلقي التدريبات العسكرية، والاشتراك في الجرائم. أسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى 26/‏02/‏2017 بداخل مملكة البحرين وخارجها: أولاً: المتهمون من الأول حتى الرابع، أنشؤوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض التي تدعو إليها الجماعة بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة لقتلهم والمواقع الحيوية والأمنية بالمملكة لتفجيرها وارتكاب أعمال الشغب والتخريب، ما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المملكة للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانيًا: المتهمون من الخامس حتى الخامس والعشرين، انضموا وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن قبلوا الانخراط في صفوفها والمشاركة في أنشطتها ومخططاتها، وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: المتهمون من السابع حتى الثاني والعشرين، تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات في كل من جمهورية إيران والعراق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو الوارد بالأوراق. رابعًا: المتهمون من الأول وحتى الرابع، اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع وحتى الثاني والعشرين في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة في البند ثالثًا بأن حرضوهم على تلقي تلك التدريبات وأتحدت إرادتهم معهم على ذلك وساعدوهم بأن تولوا تسهيل سفرهم إلى جمهورية إيران والعراق لإتمام أعمال التدريب العسكري في المعسكرات التابعة لكل منها، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو الوارد بالأوراق. خامسًا: المتهمون السادس وحتى الثامن والسادس عشر والسابع عشر، حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص عبوات متفجرة بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق. سادسًا: المتهمان السادس والسابع، 1- شرعا في قتل 7 من رجال الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن وكل من يتصادف تواجده بالقرب منهم وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، حيث قام المتهمان السادس والسابع بزرعها بالقرب من الشارع العام الذي تمر عليه حافلة لرجال الشرطة بالطريق المؤدي إلى سجن جو على شارع الملك حمد وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفرا بالمجني عليهم من رجال الشرطة حال مرورهم على الشارع في هذا المكان مع باقي أفراد القوة حتى قام المتهم السابع بتفجير العبوة عن بعد والمتهم السادس متواجد في مكان الحادث يؤدي دوره ويشد من أزره، قاصدين إزهاق روح أي من رجال الشرطة فأحدثوا بالمجني عليهم الذين تصادف مرورهم بالقرب من هذا المكان الإصابات والأعراض الموصوفة بالتقارير الطبية، متوقعين هذه النتيجة من جملة أفعالهم التي تؤدي مباشرة لارتكابها وأقدموا عليها قابلين المخاطرة بحدوثها، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني علىهم بالعلاج، حال كون المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وتنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- أحدثا تفجيرًا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاما بتفجير عبوة متفجرة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة المتواجدين على شارع الملك حمد، وكل من يتصادف وجوده بالقرب منهم وترويعهم وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3- استعملا عمدًا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، بأن قاما بزرع عبوة متفجرة في مكان عام على شارع الملك حمد وتفجيرها، ونشأ عن ذلك إصابة المجني عليهم المذكورين في التهمة الأولى من البند سادسًا، وإتلاف الممتلكات وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق. 4- حازا وأحرزا بغير ترخيص المفرقعات المستخدمة في الجريمة موضوع التهمة الواردة في البند سادسًا بند 1 بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق. 5- أتلفا أملاكًا عامة مخصصة لمصلحة حكومية بأن قاما بإحداث تفجير بالطريق العام ونتج عن ذلك إتلاف حافلة مملوكة لوزارة الداخلية والمبين قيمتها بالأوراق، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وبقصد إحداث الرعب بينهم وإشاعة الفوضى تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق. سابعًا: المتهم الثاني عشر، أمد الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الواردة في البند أولاً بأموال استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك بأن قام باستلام مبلغ مالي وإيداعه في حساب شركة مملوكة لوالده وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثامنًا: المتهمان السابع عشر والثالث والعشرون، حازا وأحرزا أسلحة نارية محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة في حيثيات براءة المتهم الثاني والعشرين إن أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الذين تم سؤالهم بتحقيقات النيابة لم يذكروا انضمام المتهم للجماعة الارهابية او مشاركته معهم في أيا الوقائع، ولا يقدح في ذلك ما قرره المتهم من قيامه بنقل أغراض من مكان لآخر، الا أن أوراق الدعوى لم توضح ماهية هذه الاشياء أو طبيعتها وخلت الأوراق من ثمة دليل على أنه قد ساهم فى ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

مشاركة :