أكدت النيابة العامة أن منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك من جرائم التزوير المعاقب عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير. وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن ذلك بحسب المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير. ولفتت النيابة العامة إلى أن مَن يمنح تقريرًا أو شاهدة طبية على خلاف الحقيقة يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
مشاركة :