البحرين: السجن المؤبد والمشدد وإسقاط الجنسية عن 24 مداناً بالإرهاب

  • 4/20/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

المنامة (وكالات) أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 شخصاً بعد ادانتهم بتشكيل جماعة إرهابية والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية بالسجن المؤبد على 10 من المتهمين، والسجن 10 سنوات على 10 آخرين، بالاضافة الى السجن لخمس سنوات لـ 3 متهمين آخرين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام. كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعاً. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بداخل مملكة البحرين وخارجها حيث أنشأوا وأداروا جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، كما تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات في كل من إيران والعراق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التحريض على تلقي التدريبات وتولوا تسهيل السفر إلى إيران والعراق لإتمام أعمال التدريب العسكري في المعسكرات التابعة لكل منهما. وشرع اثنان من المدانين في قتل 7 من رجال الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة واستعملا عمدًا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، بأن قاما بزرع عبوة متفجرة في مكان عام. وأضاف: المتهم أنه كان يقوم بتسلم مبالغ مالية وتوزيعها، وأفاد بأنه قام بزرع عدد من العبوات المتفجرة في مناطق متفرقة برفقة المتهم السابع، كما تواصل مع الأول والذي طلب منه استهداف حافلة للشرطة بطريق الدرة وأرسل إليه مسار الحافلة وموعد تحركاتها من سجن جو وقام برصدها برفقة المتهم السابع، وتم تحديد أحد الأيام لتنفيذ العملية وتوجه برفقة المتهم السابع إلى شارع الملك حمد وقاما بزرع العبوة المتفجرة وحال وصول حافلة الشرطة قام المتهم السابع بتفجير العبوة، كما اعترف المتهم السابع بالمشاركة في عمليات استهداف رجال الأمن وتلقي تدريبات عسكرية في العراق، كما اعترف الثامن بالانضمام إلى الجماعة عام 2012 وتلقي التدريبات العسكرية في إيران برفقة السابع عشر، كما ضم المتهم الرابع والعشرين في التنظيم حيث قام الأخير بتدريبه. وأقر المتهمون بانضمامهم إلى جماعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية، والاشتراك في الجرائم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم الثالث والعشرين إنه قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات. كما أكدت في حيثياتها ببراءة متهمين، إن أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الذين تم سؤالهم بتحقيقات النيابة لم يذكروا انضمام المتهم إلى الجماعة الإرهابية أو مشاركته معهم في أي من الوقائع، ولا يقدح في ذلك ما قرره المتهم من قيامه بنقل أغراض من مكان إلى آخر إلا أن أوراق الدعوى لم توضح ماهية هذه الأشياء أو طبيعتها، وخلت الأوراق من ثمة دليل على أنه قد أسهم في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

مشاركة :