بعد عودتها من محكمة التمييز، قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر على آسيوي أدين بالسجن 5 سنوات عن تهمة تقليد تمغات الذهب، وذلك بعد أن تم تخفيف حكم أول درجة القاضي بسجنه 7 سنوات وإبعاده عن البلاد. كان المستأنف أدين مع آخر في جرائم مماثلة كان الحكم في أحدها بالحبس سنتين والإبعاد، فيما أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من صاحب محل للمجوهرات بمنطقة الرفاع أفاد فيه بأن المتهم حضر إلى المحل وطلب من العامل هناك مبادلته 13 قطعة أسورة ذهبية وقدم له رصيد شراء من محل مجوهرات آخر وبعد إتمام المبادلة اكتشف عامل المحل لاحقا أن الذهب مقلد، وقامت الشرطة بعمل تحريات دلت على المتهم وهو متورط في أكثر من واقعة وحكم عليه في قضايا سابقة بالحبس والإبعاد، حيث باع لأحد التجار مصوغات مقلدة بمبلغ 31 ألف دينار. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 11 سبتمبر 2014 اشترك مع آخر مجهول في تقليد تمغات الذهب الرسمية واستعمل تمغات الذهب المقلد مع علمه بتقليدها بأن قدمها للعامل بمحل مجوهرات، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر خاص وهو جواز سفر منسوب صدوره إلى باكستان بإحدى الطرق القانونية وهي الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة والصورة الفوتوغرافية على غرار الصحيح ووضع به أختاما مزورة واستعماله كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور، وتوصل إلى الاستيلاء على المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم للعامل بمحل المصوغات تمغات ذهب مقلدة وإيصال يثبت صحتها مطابقا لمواصفاتها فضلا عن إثبات هوية له مزور ليتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على مصوغات ذهبية أصلية. وقضت محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات على المستأنف وأمرت بإبعاده عن البلاد، فطعن على الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة بتعديل الحكم المستأنف وجعل العقوبة المقضي بها السجن 5 سنوات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعن وكيل المحكوم عليه أمام محكمة التمييز والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد على ضوء احكام قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
مشاركة :