تأييد سجن باكستاني 5 سنوات بتهمة تزوير تمغات الذهب

  • 4/19/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

بعد عودتها من التمييز، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على باكستاني أدين بالسجن 5 سنوات عن تهمة تقليد تمغات الذهب، وذلك بعد أن تم تخفيف حكم أول درجة القاضي بسجنه 7 سنوات وإبعاده عن البلاد.يذكر أن المستأنف أدين مع آخر في جرائم مماثلة كان أحدها بالحبس سنتين والإبعاد، فيما أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من صاحب محل للمجوهرات بمنطقة الرفاع أفاد فيه بأن المتهم حضر إلى المحل وطلب من العامل هناك مبادلته 13 قطعة أسورة ذهبية وقدم له رصيد شراء من محل مجوهرات آخر وبعد إتمام المبادلة اكتشف عامل المحل لاحقا أن الذهب مقلد، وقامت الشرطة بعمل تحريات دلت على المتهم الذي متورط في أكثر من واقعة وحكم عليه في قضايا سابقة بالحبس والإبعاد، حيث باع لأحد التجار مصوغات مقلدة بمبلغ 31 ألف دينار. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 11 سبتمبر 2014 اشترك مع آخر مجهول في تقليد تمغات الذهب الرسمية واستعمل تمغات الذهب المقلد مع علمه بتقليدها بأن قدمها للعامل بمحل مجوهرات، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر خاص وهو جواز سفر المنسوب صدوره لباكستان بإحدى الطرق القانونية وهي الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة والصورة الفوتوغرافية على غرار الصحيح ووضع به أختاما مزورة واستعماله كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور، وتوصلإلى الاستيلاء على المصوغات الذهبية المملوكه للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم للعامل بمحل المصوغات تمغات ذهب مقلدة وإيصال يثبت صحتها مطابقا لمواصفاتها فضلا عن إثبات هويه له مزور ليتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على مصوغات ذهبية أصلية. و قضت محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات على المستأنف وأمرت بإبعاده عن البلاد، فطعن على الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة بتعديل الحكم المستأنف وجعل العقوبة المقضي بها السجن 5 سنوات وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعن وكيل المحكوم عليه أمام محكمة التمييز والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد على ضوء احكام قانون رقم 18 لسنة 2017 بشان العقوبات والتدابير البديلة.وقالت المحكمة إنها لا ترى مبررا لتطبيق القانون لعدم توافر الظروف الشخصية أو الصحية وفقا لما تقضيه المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

مشاركة :