تُراجع جهات حكومية مستحقاتها المالية على الشركات والأفراد المتعثرين عن السداد، وتقوم حاليا بتحديد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونيات بالتقسيط في حالة العجز عن سداد المستحقات دفعة واحدة. وعلمت «اليوم» أن عددا من الجهات الحكومية بدأت بتقدير الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية للمدين وبحسب التزاماته، واشترطت الجهات في حالة تقدم المتعثر عن السداد بطلب التقسيط إرفاق بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن كان مؤسسة أو شركة، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فردا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين. وكان وزير المالية محمد الجدعان أصدر مؤخرا، قرارا باعتماد التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، وتتضمن تشكيل لجنة للنظر في دراسة طلبات تقسيط مستحقات الدولة على الشركات والأفراد لتحصيل المديونيات، ومن المقرر أن تراجع الجهات الحكومية الدائنة طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة. وأكدت أنظمة ولوائح إيرادات الدولة، ألا تزيد مدة التقسيط على 20 عاما، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقدا أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه، ويجوز للجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين في حال موافقته على ذلك. ووفقا للأنظمة واللوائح، عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين، الذي عليه موضحا عجزه عن تسديده دفعة واحدة، فعليه أن يرفق بطلبه إن كان مؤسسة أو شركة بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فردا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، ويُحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك. وطالبت اللوائح الجهة الدائنة بمتابعة سداد الأقساط، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، وإذا لم يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة، أما في حالة وفاة المدين، الذي لا يوجد له تركة لسداد الدين وتقدم ورثته للجهة بطلب إعفائه من الدين يُرفع الطلب للجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كل أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد سببا من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية، ويجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة، وعلى اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة من تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين، وتكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع، وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات. أما في حالة تقدم للجهة المعسر أو المعلن عن إفلاسه بطلب إعفائه من الدين، يُرفع الطلب للجنة المشكلة بالوزارة لدراسته والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها وإذا ثبت لها أنه لا توجد لديه رهونات أو ممتلكات، فإنها ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها. وفيما يتعلق بالحجز والتنفيذ وفقا للوائح، يجب على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات ومنها، إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال 30 يوما من تاريخ الإشعار، وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتم التبليغ عن طريق الجهات الدبلوماسية في محل إقامته في الخارج.
مشاركة :