تواصل – فريق التحرير: أكدت هيئة النقل العام، عبر لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات التي أقرت نهاية عام 1438، أنه يتم تعويض الراكب 75 ريالاً عن كل كيلوجرام من الأمتعة المفقودة التي لم يتم التبليغ عن أغراض ثمينة بداخلها، كما ألزمت اللائحة المشغل بوضع آلية لاستقبال الشكاوى والرد عليها خلال 15 يوماً. وجاء نص المادة 11 المتعلقة بالأمتعة كالآتي: – يتحمل المشغل مسؤولية ضياع الأمتعة المشحونة.– تعويض 75 ريالاً لكل كيلوجرام في حال لم تحتوِ الأمتعة على أغراض ثمينة.– في حال عدم الرد على الشكوى يلجأ الراكب إلى هيئة النقل العام.– في حال التبليغ عن أغراض ثمينة يتم احتساب التعويض حسب سياسة المشغل.
مشاركة :