ننشر تعديلات قانون الآثار بعد إقراره من مجلس النواب

  • 4/24/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أقر مجلس النواب اليوم تعديلات قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، وقد أجرى المجلس العديد من التعديلات على بعض أحكام القانون جاءت على النحو الآتي: 1. إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للارتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة ليقوم كل منهما بدوره في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية. 2. منح الصلاحية للمجلس الأعلى للآثار بإزالة أي مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية. 3. تنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظا على مظهر مصر الحضاري. 4. تنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية. 5. معالجة العوار التشريعي بالمادة رقم (13) بمنح المجلس سلطة نزع الملكية في حالة تسجيل الأثر العقاري. 6. وضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر. 7. إعادة ضبط صياغة بعض المواد التي أسفر التطبيق العملي لها عن إشكاليات قانونية وواقعية. 8. حظر توصيل المرافق لأي منشآت يتم إقامتها على أراضٍ أو مواقع أثرية. 9. تفعيل أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. 10. أضحى الوزير المختص بالآثار هو المعني بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية. 11. التأكيد على عدم سقوط جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها بالتقادم. 12. منح المزيد من السلطة الإشرافية للمجلس الأعلى للآثار على البعثات التي يتعلق عملها بدراسة الآثار. 13. تغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنائية الواردة بالقانون عن طريق تغلظ العقوبات بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة بالقانون، مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية. 14. وضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

مشاركة :