تواصل – الرياض: أكد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية أن كل من يقدم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة أو يرتكب أي عمل آخر مخالف لأنظمة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو ضوابط التراخيص أو شروطها، أو يمارس أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وكذلك الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها، يعاقب بغرامة 20 مليون ريال. كما يغرم النظام من يقدم على سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال 30 مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأسند النظام للنيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها بنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، بحسب “مكة”. كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب: 1 تسليم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها، دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة. 2 أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو بالأمن أو بالضمانات النووية وتترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة. 3 سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال. 4 نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير شرعية. 5 فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخلا في تشغيل مرفق أو نشاط، يتسبب في موت شخص أو إلحاق الأذى به أو يتسبب في أضرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض للإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة. 6 أي فعل يشكل طلبا للحصول على مواد نووية أو مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف.
مشاركة :