أمين الفتوى: يجوز للرجل أداء العمرة عن والده في حياته بـ«شرطين»

  • 4/30/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للرجل أداء العمرة عن والده في حياته بشرطين، أولهما أن يكون الابن قد اعتمر قبلًا وثانيًا أن يكون الوالد غير قادر صحيًا على التنقل لأداء العمرة بنفسه.وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز أداء العمرة عن والدي وهو حي؟»، أنه في حال كان الوالد مقعدًا وغير قادر صحيًا على أن ينتقل بنفسه لأداء مناسك العمرة، فيجوز أن يؤدي ابنه عنه العمرة، بعد أن يؤديها عن نفسه أولًا ثم يؤديها عن الأب.وأضاف أنه إذا كانت ظروف الوالد الصحية تسمح له بالانتقال وأداء العمرة بنفسه، فلا يجوز أن يؤديها عنه أبناؤه، حتى ولو كانت ظروفه المالية لا تسمح.

مشاركة :