أمين الفتوى: هذه المرأة لا يجوز لها أداء الحج أو العمرة

  • 10/3/2018
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمرأة المُعتدة من وفاة زوجها أن تخرج لأداء العمرة أو الحج.وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟»، أنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهن؛ لقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [البقرة: 234].وأوضح: أن معنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.وأشار إلى أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهب إلى أنه لا يجوز خروج المعتدَّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.

مشاركة :