قضت المحكمة التأديبية بعدم قبول دعوى محاكمة 7 مسئولين بأحد البنوك الكبرى تلاعبوا في إجراءات منح القروض الصغيرة وصرفها لأقاربهم بالمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية بعد ثبوت عدم إقامة الدعوى التأديبية خلال المدة المقررة قانونًا. شمل الحكم في القضية 197 لسنة 58 قضائية؛ كلا من محمد علاء عبد المنعم وزكريا رؤوف جرجس، مديري فرع البنك بأسوان، وحسن مكرم عبد العال، مسئول أول قروض المشروعات الصغيرة، ومحمد فوزي عبد الله ومصطفى حلمي محمد ومصطفى جابر عبد العاطي وفتحي عبد الحميد جاد، المندوبين بقسم قروض المشروعات الصغيرة.جاء بالحكم أن الأول والثاني لم يتابعا أعمال محفظة القروض الصغيرة بالبنك جهة عملهما بأسوان خلال فترة شغل كل منهما مديرًا للفرع قبل إحالتهما للمعاش، ما ترتب عليه قيام المتهم الثالث حسن مكرم عبد العال بمنح وتجديد 16 قرضا لأقاربه بقيمة 102 ألف جنيه بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه القروض وخالفا التعليمات المنظمة لمنح قروض المشروعات الصغيرة الواردة بدليل التعليمات والمنشورات المكملة، بالإضافة إلى عدم المتابعة الجدية لموظفي البنك عند عمليات المنح والتجديد مما ترتب عليه ظهور العديد من المخالفات في إجراءات صرف القروض.وقام المتهم الثالث بمنح 16 قرض مشروعات صغيرة بإجمالي 102 ألف جنيه تحمل في طياتها العديد من المخالفات للقواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه القروض خلال فترة عمله مسئول أول قروض المشروعات الصغيرة ومندوب المشروعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لمنح قروض المشروعات الصغيرة الواردة بدليل التعليمات والمنشورات المكملة لدى قيامه بمنح وتجديد القروض.وخالف الباقون القواعد المنظمة لسياسات الإقراض الواردة بدليل التعليمات، ما ترتب عليه وجود العديد من السلبيات ذات المخاطر شابت القروض بالمخالفة للتعليمات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النيابة الإدارية لم تبادر بإقامة الدعوى التأديبية إلا عقب انقضاء الميعاد المقرر لإقامة الدعوى التأديبية، وهو 30 يومًا من تاريخ طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة تحريك الدعوى التأديبية بحسبان أن الميعاد هو ميعاد سقوط، فانتهت المحكمة إلى ما تقدم.
مشاركة :