قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية، بعدم قبول الدعوي المقامة من ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67 ق والمقامة ضده، لإنبنائها على تحقيق أجري من غير مختص قانونا بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة ١٩٧٢ وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الإتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور، لإنتفاء القرار الإداري. وطالبت الدعوى بإحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة 1972. وقال "منجد" شارحًا لدعواه، إن المواد المطعون عليها جمعت سلطتي الاتهام والمحاكمة بيد السادة أعضاء مجلس التأديب وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وطلب دفاع العضو الحكم ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة فيما تضمنته المادة ١٢٤ من اللائحة والخاصة بتشكيل إدارة التفتيش الفني لمخالفتها لقانون مجلس الدولة. نظر دعوى أخرى متعلقة بـ"منجد" كما نظرت المحكمة بنفس الجلسة الدعوي رقم 38946 لسنة 75 ق والمقامة من القاضي ماجد منجد والتي يطلب فيها بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس إدارة التفتيش الفني بإقامة الدعوى التأديبية ضده. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه تأسيسا على عدم دستورية المادة 119 من قانون مجلس الدولة. وقال خالد حنفي المحامي بصفته ممثلا للدفاع عن العضو إن المادة 119 المطعون بعدم دستوريتها جعلت من أحكام مجلس التأديب احكاما نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن وهو ما يعد تمييزا غير مبرر بين أعضاء مجلس الدولة وباقي أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية وهو ما يخالف الدستور الذي قرر أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات. وسبق وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة ضم الدعويين وحجزهما للحكم مع السماح بتقديم أي مذكرات للدفاع خلال يومين.
مشاركة :