رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة، الطعن المقدم من بحريني أدين ببيع الشبو، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات وتم تخفيضها لثلاث، وعادت من التمييز لتقضي المحكمة بتأييد عقوبة السجن والغرامة 3 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات.أشارت أوراق القضية الى أن تحريات سرية أجراها نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يحوز ويحرز الشبو المؤثر العقلي بقصد البيع في غير الاحوال المرخص بها قانونًا وعليه فأعدّ له كمينًا لضبطة بعد أن تم الاستعانة بأحد المصادر السرية، والذي اتفق مع هذا المتهم هاتفيًا على أن يشتري منه هذه المادة بمبلغ 280 دينارًا، فوافق المتهم وطلب منه الحضور إلى محافظة المحرق لاستلام الشبو.وعند الساعة الثانية عشرة من صباح يوم 13 مايو 2013، توجه المصدر السري إلى المكان المتفق عليه، والتقى المتهم وسلمه المبلغ المصور واستلم منه الشبو، وعندها قامت قوة من رجال الشرطة بالقبض على المتهم، الذي عثر في سيارته على حقيبة سوداء اللون بها كيس من ذات المؤثر العقلي وميزان حساس.وأدانته محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى السجن 3 سنوات، إلا أن المتهم لم يقتنع وطعن بالتمييز التي قضت بنقض الحكم وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد في ضوء قانون العقوبات والتدابير البديلة الجديد، إلا أن المتهم لم يذكر سببًا في دفاعه يستدعي تعديل عقوبته المحكوم عليه بها، فحكمت بتأييد سجنه 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، والمصادرة.
مشاركة :