رفض استئناف شاب نفذ 8 جرائم في يوم واحد على حكم سجنه 6 سنوات

  • 6/27/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الطعن المقدم من شاب أدين بتنفيذ 8 جرائم في يوم واحد حيث سرق محفظة واستخرج ببطاقة هوية صاحبها هاتف ثم باعه لمحل وأثنا ذلك سرق هاتف البائع واستأجر سيارة بنفس بطاقة هوية المجني عليه، والمحكوم بالسجن 6 سنوات والغرامة 50 دينار.وبدأت الواقعة من بلاغ صاحب محل الهواتف والذي أفاد بأن المتهم حضر إليه وطلب بيع هاتف آيفون 7، فاشتراه منه بمبلغ 300 دينار، وأثناء جلبه المبلغ للمتهم كان الأخير قد سرق هاتفه الموضوع على المنضدة، وبعد مغادرته اكتشف اختفاء الهاتف، فقام بمراجعة الكاميرا الأمنية الموجودة بالمحل وشاهد المتهم يسرق هاتفه ويضعه في جيبه ويغادر.ومن خلال إجراء التحريات حول مالك الهاتف الذي باعه المتهم، تبين أنه باسم ضحية أخرى «طالب جامعي»، والذي قرر بأنه لم يستخرج هاتف من شركة اتصالات، ولكنه فقد محفظة نقوده والتي تمت سرقتها من سيارته أمام جامعة ama، وقد شاهد المتهم يقف بجوار سيارته قبل اكتشاف السرقة، وأدلى بأوصافه وأوصاف سيارته، فتم التحري والتوصل للمتهم وتعرف عليه صاحب محل الهواتف والطالب الجامعي، وتبين أنه قام باستئجار سيارة بواسطة بطاقة هوية المجني عليه الثاني واستخدمها في تنقلاته.وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بعد أن أسندت له أنه في 2 مايو 2018 أولا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره وانتفع بها بغير وجه حق بأن استعمل البطاقة وقدمها لشركة اتصالات وتمكن من استخراج هاتف باسم المجني عليه. ثانيا: استعمل محررا صحيحا باسم غيره وانتفع بها بغير حق بأن استعمل رخصة القيادة الخاصة باسم المجني عليه وقدمها لمحل لبيع الهواتف وتمكن من بيع الهاتف محل الجريمة في البند أولا، ثالثا: ارتكب تزوير بمحررات خاصة وهي استمارة شركة الاتصالات بأن انتحل شخصية المجني عليه وحرّف الحقيقة وملأ بيانات الاستمارة باسم المجني عليه وأمهرها بإمضاء ونسبه زورا للمجني عليه واستعملها على أنها بيانات صحيحة، رابعا، استعمل المحررات المزورة موضوع البند الثالث مع علمه بتزويرها وقدمها لشركة الاتصالات.خامسا: توصل إلى الاستيلاء على الهاتف النقال المملوك للشركة المجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية موضوع التهم في البنود 2 و3 و4، وسادسا: سرق الهاتف النقال والمملوك لمحل الهواتف، وسابعا: استعمل السيارة المملوكة لشركة تأجيل السيارات من دون علم صاحبها، وثامنا استعمل المال المملوك للمجني عليه في البند الأول.وحكمت محكمة أول درجة بسجن المتهم لمدة 5 سنوات عن التهم 1 و 2 و3 و4 و5 و8 وحبسه مدة سنة عن التهمة السادسة وتغريمه 50 دينارا عن سابعا، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد العقوبة ورفض الطعن.

مشاركة :